تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
الإحرام قبلها . الصورة الخامسة : لو كان التفاته بعد العود إلى وطنه ، فحينئذٍ يجب عليه العود وإتمام الطواف والإتيان بصلاته مباشرةً إن أمكنه ذلك ، وإن كان حرجيّاً عليه تكفيه الاستنابة ، ولا يلزمه إعادة السعي والتقصير والاجتناب عن محرمات الإحرام على كل حالٍ . ( المسألة 366 ) من طاف طوافاً غير مستجمع لشروط الصحّة في جميع الأشواط أو في بعضها ، جهلًا بالحكم - كالطائف خارج حدود مقام إبراهيم عليه السلام جاهلًا بوجوب كون الطواف داخله - كان حكمه حكم تارك الطواف أو بعضه سهواً . ( المسألة 367 ) من طاف طوافاً غير صحيح في جميع أشواطه أو بعضها ، للجهل بخصوصيات المطاف الخارجية ، المعبّر عنه بالجهل بالموضوع - كمن طاف على بعد خمسة عشر متراً ، زعماً منه أنّه على بعد عشرة أمتار مثلًا - كان حكمه حكم التارك للطواف أو لبعض أشواطه سهواً . ( المسألة 368 ) في كلّ مورد أراد المكلّف إعادة الطواف بعد إتمامه ، يصلّى للطواف الأوّل بعد إتمامه ثمّ يبدأ بالطواف الثاني . ( المسألة 369 ) سؤال : ما حكم امرأة أدّت عمرة التمتّع ، ثمّ التفتت إلى بطلان طوافها وهي حائض ؟
مناسك الحج — صفحة 126 | السيد موسى الحسيني الزنجاني