الفصل الرابع الطواف
الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتّع الطواف ، وهو عبارة عن « السير حول الكعبة سبعة أشواطٍ » بكيفيةٍ خاصةٍ يأتي تفصيلها ، وكل سير دائريّ كامل حولها يسمى « شوطاً » ، واللازم في الطواف واجباً كان أم مندوباً أن يكون سبعة أشواطٍ .
( المسألة 362 ) الطواف من أركان العمرة والحجّ ، فيبطلان بتركه عمداً إلى وقتٍ لا يمكن تداركه ( سواء أكان عالماً بأصل الحكم أم جاهلًا ، وأمّا الجاهل بتفاصيله وشروطه فلا يجري في حقّه هذا الحكم ) .
( المسألة 363 ) يتحقّق فوت طواف عمرة التمتّع بتأخيره إلى زمان يستلزم تداركه فوت الوقوف الاختياري بعرفة كله - الذي يمتدّ وقته إلى قبيل المغرب اى زوال الحمرة المشرقية - فإن أمكنه الإتيان بأعمال عمرة التمتّع بكاملها ، ثمّ الإحرام بالحج وإدراك الوقوف بعرفة ولو قبيل الغروب ، وجب عليه الإتيان بها كاملةً ، وصحّت