ملحق الفصل الثالث
الكفّارات
كفّارة الجماع
( المسألة 299 ) يجب على المحرم إذا جامع زوجته في الحج ، عن علم وعمد واختيار ثلاثة أمور :
1 - الإتيان بحجّ آخر في العام المقبل .
2 - نحر بدنة ( إبل ) .
3 - افتراقه عنها .
وسيأتي ذكرها مفصلًا في المسائل الآتية .
( المسألة 300 ) تختص الأحكام المذكورة بالزوجة ، فلو زنا بامرأة أجنبية أو لاط بغلام ، لا يترتب عليهما الأحكام المذكورة وإن ارتكب كبيرة موبقة .
والمراد بالزوجة هي الزوجة الدائمة أو الموقّتة الطويلة الأجل ، بحيث تعد زوجة له وأهلًا عرفاً - محلّة كانت أم محرمة - ولو