تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 792

مساهمون:

ص٧٩٢
الإمام أو المأمور من قبله ، فيكون الشكّ في أصل التكليف والجواز . ومقتضى الأصل عدمه . ومثله ما يحتمل كونه شرطا للوجود مطلقا ولو في زمان الغيبة . ولا فرق في ذلك بين الوجوب الكفائي والعيني . نعم ، لو شكّ في اشتراط الإذن ، فيما يكون مختصّا بالإمام عليه السّلام ، وعلم أيضا أنّه أراد وجوده في الخارج - كسهم الإمام من الخمس - يعتبر تحصيل الإذن من نائبه العامّ ، وإلّا لا يحصل البراءة من التكليف اليقيني الثابت . والحاصل أنّه بعد ما علم أنّ سهما من الخمس مختصّ بالإمام عليه السّلام ، ففي حياته وحضوره لا بدّ من إيصاله إليه . وأمّا زمان الغيبة ، فمن المعلوم أنّ إخراج سهمه عليه السّلام واجب يقينا ، ويعاقب تاركه ، ولكن يشكّ في أنّ إذن نائبه معتبر أم لا ، فمقتضى القاعدة اعتبار الإذن ، للشكّ في سقوط التكليف بدونه ، وليس المورد كالصلاة على الجنائز ، في إجراء البراءة فيما يشكّ اعتباره في المكلّف به ؛ لوضوح الفرق بينهما ، كما هو غير خفي لمن تأمّل . هذا تمام الكلام في ولاية النبيّ والإمام .
رسائل في ولاية الفقيه — صفحة 792 | پژوهشگاه علوم و فرهنگ - واحد إحياء التراث الإسلامي / رحمان ستايش ومحمد كاظم