ومنها : رواية هشام بن الحكم :
قال : سألت أبا عبد اللّه عمن تولّى مال اليتيم ، أما له أن يأكل منه ؟ فقال : « ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الأجر لهم فليأكل بقدر ذلك » « 1 » .
ومنها : ما رواه أبو بصير :
عن أبي عبد الله عليه السّلام في قول الله عز وجلّ :
وَمَنْ كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 2 » فقال : هذا رجل حبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية وليشغل فيها نفسه ، فليأكل منه بالمعروف وليس له ذلك في الدنانير والدراهم التي عنده موضوعة « 3 » .
ومنها : ما رواه زرارة :
عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن قول الله عزّ وجلّ :
وَمَنْ كانَ فَقِيراً فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 4 » قال : ذلك إذا حبس نفسه في أموالهم فلا يحترف لنفسه ، فليأكل بالمعروف من مالهم « 5 » .
ومنها : ما رواه رفاعة عن أبي عبد الله عليه السّلام في قوله :
فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ
« 6 » قال : « كان أبي يقول : إنّها منسوخة » « 7 » .
قال في الوسائل :
النسخ هنا بمعنى التخصيص ، وله نظائر كثيرة في الأحاديث ، يعني أنّها مخصوصة بما إذا عمل لهم عملا فليأخذ أجرته لما مرّ والإباحة منسوخة بما دلّ على الكراهة دون التحريم « 8 » .
ومنها : أنّه ذهب جماعة من الأصحاب إلى جواز مخالطة اليتيم ومؤاكلته إذا لم يستلزم
هامش
( 1 ) . التهذيب 6 : 343 / 96 ؛ وسائل الشيعة 17 : 251 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 5 .
( 2 ) . النساء ( 4 ) : 6 .
( 3 ) . نفس الآية .
( 4 ) . نفس الآية .
( 5 ) . تفسير العياشي 1 : 222 / 32 ؛ وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 10 .
( 6 ) . نفس الآية .
( 7 ) . تفسير العياشي 1 : 222 / 33 ؛ وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به ب 72 ح 11 .
( 8 ) . وسائل الشيعة 17 : 253 أبواب ما يكتسب به .