وبالجملة : فعن أكثر المتأخّرين كالشرائع « 1 » والنافع « 2 » والقواعد « 3 » والتذكرة « 4 » والتلخيص « 5 » والتبصرة « 6 » والإرشاد « 7 » والتحرير « 8 » وشرح القواعد « 9 » للمحقّق الثاني واللمعة « 10 » والروضة « 11 » وكنز العرفان « 12 » والكفاية « 13 » والمفاتيح « 14 » وشرحه « 15 » والحدائق « 16 » وغيرها ، القول بثبوت في المقام . بل ادّعى بعض ظهور الاتّفاق عليه بين المتأخّرين « 17 » ، وعن كثير من المتأخّرين دعوى الشهرة عليه « 18 » ، وعن بعضهم نفي الخلاف عنه « 19 » ، وعن آخر دعوى الإجماع عليه « 20 » .
لكن أرباب القول المذكور - أعني القول بالإباحة - بين اشتراط الصلاح واشتراط الحاجة والضرورة ، والأوّل أعمّ من الثاني . وعن أكثر القدماء خلوّ كلماتهم عن ذكر الولاية للحاكم للنكاح ، بل عن ظاهر كثير من مصنّفاتهم انتفائها ، كالفقيه « 21 » والمبسوط « 22 »
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 277 .
( 2 ) . المختصر النافع : 277 .
( 3 ) . قواعد الأحكام 2 : 5 ، س 11 .
( 4 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 ، س 28 .
( 5 ) . تلخيص المرام : 99 .
( 6 ) . تبصرة المتعلمين : 134 .
( 7 ) . إرشاد الأذهان 2 : 8 .
( 8 ) . تحرير الأحكام 2 : 6 س 1 .
( 9 ) . جامع المقاصد 12 : 96 .
( 10 ) . اللمعة الدمشقية : 35 .
( 11 ) . الروضة البهية 5 : 118 .
( 12 ) . كنز العرفان 2 : 209 .
( 13 ) . كفاية الأحكام : 156 .
( 14 ) . مفاتيح الشرائع : 2 : 266 .
( 15 ) . مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشرائع للمولى وحيد البهبهاني . مخطوط .
( 16 ) . الحدائق الناضرة : 23 : 237 .
( 17 ) . عوائد الأيّام : 569 .
( 18 ) . كالمحقّق السبزواري في كفاية الأحكام : 156 .
( 19 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 592 .
( 20 ) . رياض المسائل 6 : 405 .
( 21 ) . الفقيه 3 : 250 .
( 22 ) . المبسوط 4 : 164 .