عن صريحهم في مسألة نكاح المحجور عليه ، كالمحقّق في الشرائع « 1 » والعلّامة في القواعد « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » ، وثبوت الولاية بمعنى مداخلة إذن الحاكم في صحّة العقد واشتراط صحّته بإذن الحاكم لا استقلاله في التزويج كما عن التذكرة « 5 » والنكت « 6 » والمسالك « 7 » وشرح المحقّق الثاني « 8 » و « 9 » .
أقول : لا إشكال في عدم استقلال السفيه والسفيهة في الإذن ، وإنّما يتأتّى الكلام في مداخلة كلّ من الحاكم والسفيهة والسفيه في الإذن .
أمّا الأوّل ، فاستدلّ بعض أصحابنا « 10 » على عدم الاستقلال - بعد نقل ظهور الإجماع - بدلالة أخبار شتّى على اعتبار إذن السفيهة .
كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : تستأمر البكر وغيرها ، ولا تنكح إلّا بأمرها . « 11 »
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر . وقال عليه السّلام : يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب . « 12 »
ورواية إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، وفيها : وإذا كانت قد تزوّجت لم يزوّجها إلّا برضا منها . « 13 »
وموثّقة البقباق عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ، قال : أمّا الثيّب فإنّها تستأذن وإن كانت بين أبويها
هامش
( 1 ) . شرائع الإسلام 2 : 277 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 2 : 5 س 16 .
( 3 ) . تحرير الأحكام 2 : 6 س 13 .
( 4 ) . إرشاد الأذهان 2 : 8 .
( 5 ) . تذكرة الفقهاء 2 : 610 س 34 .
( 6 ) . نكت الإرشاد في ذيل غاية المراد 3 : 50 .
( 7 ) . مسالك الأفهام 7 : 151 .
( 8 ) . جامع المقاصد 12 : 111 .
( 9 ) . راجع : عوائد الأيّام : 571 و 572 .
( 10 ) . نفس المصدر : 572 .
( 11 ) . التهذيب 7 : 380 / 1535 ؛ وسائل الشيعة 20 : 271 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 10 .
( 12 ) . الكافي 5 : 393 / 2 ؛ التهذيب 7 : 380 / 1537 ؛ الاستبصار 3 : 235 / 849 ؛ وسائل الشيعة 20 : 273 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 4 ح 3 .
( 13 ) . التهذيب 7 : 380 / 1536 ؛ والاستبصار 3 : 235 / 848 ؛ وسائل الشيعة 20 : 284 ، أبواب عقد النكاح ، ب 9 ح 3 .