إذا أراد أن يزوّجها . « 1 »
ومرسلة الكافي - على ما ذكره بعض أصحابنا ، وفيه نظر - عن رجل يريد أن يزوّج أخته ، قال : يؤامرها فإن سكتت فهو إقرارها وإن أبت لم يزوّجها إلّا برضاها « 2 » .
ورواها في الفقيه بطريق صحيح وفي آخرها : فإن قالت : زوّجني فلانا ، فليزوّجها ممّن ترضى . « 3 »
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ المرأة الثيّب تخطب إلى نفسها ؟ قال : هي أملك بنفسها تولّى أمرها من شاءت « 4 » .
وصحيحة البزنطي ، قال : قال أبو الحسن عليه السّلام : والثيّب أمرها إليها . « 5 »
وصحيحة زرارة ، قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام قال : لا ينقض النكاح إلّا الأب « 6 » .
إلى غير ذلك من الأخبار .
ولا قائل بالفرق بين السفيه والسفيهة بدون إذنها .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الأخبار المذكورة لا تشمل السفيهة لندرتها . لكن الاستصحاب يقضي عدم جواز تزويج السفيه بدون إذنها لفرض الشكّ وعدم ثبوت المفهوم ؛ لانصراف الأخبار إلى الرشيدة .
وقد يستدلّ بقوله سبحانه :
فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ
« 7 » و « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 394 / 5 ؛ وسائل الشيعة 20 : 269 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 6 .
( 2 ) . الكافي 5 : 393 / 3 ؛ التهذيب 7 : 386 / 1550 ؛ والاستبصار 3 : 239 / 856 ؛ وسائل الشيعة 20 : 268 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 3 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 397 / 4396 ؛ وسائل الشيعة 20 : 268 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 3 ح 3 .
( 4 ) . الكافي 5 : 392 / 5 ؛ التهذيب 7 : 377 / 1527 ؛ الاستبصار 233 / 839 ؛ وسائل الشيعة 20 : 269 ، أبواب عقد النكاح ، ب 3 ح 4 ، و 20 : 100 ، أبواب مقدّمات النكاح وآدابه ، ب 44 ح 1 ، والأصل : عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المرأة الثيب . . .
( 5 ) . الكافي 5 : 394 / 8 ؛ وسائل الشيعة 20 : 274 ، أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ، ب 5 ح 1 .
( 6 ) . الكافي 5 : 392 / 8 ؛ وسائل الشيعة 20 : 272 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 4 ح 1 .
( 7 ) . البقرة ( 2 ) : 234 .
( 8 ) . عوائد الأيّام : 572 .