تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
2 - صحيحة أخرى لمحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض ، أو عمروها فهم أحقّ بها » « 1 » . 3 - حسنة ، أو صحيحة ثالثة لمحمد بن مسلم أيضا قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : « أيّما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروا فهم أحقّ بها ، وهي لهم » « 2 » . 4 - صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام وأبي عبد اللّه عليه السّلام قالا : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من أحيا أرضا مواتا فهي له » « 3 » . 5 - صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله « من أحيا أرضا مواتا فهو له » « 4 » . ونحوها غيرها « 5 » . هذه هي الطائفة الثالثة ، وحيث إنّها صادرة من مالك الأرض ، فتدلّ على الإذن في الإحياء أيضا كما ذكرنا في المرحلة الأولى ، فتدلّ على أمرين : أحدهما بالالتزام وهو الإذن في الإحياء ، مطلقا ولو للكافر ، وهذا إذن مالكي .
هامش
( 1 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من إحياء الموات ، الحديث 3 - الطبعة الإسلامية - . ( 2 ) الوسائل 17 : 326 ، الباب الأول من إحياء الموات ، الحديث 4 . ( 3 ) الوسائل المتقدم : 327 ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل 17 : 327 في الباب المتقدم ، الحديث 6 . ( 5 ) كصحيحة أبي بصير المروية في الوسائل 17 : 330 ، الباب 4 من إحياء الموات ، الحديث الأول . وموثّقة السكوني المروية في الوسائل 17 : 328 ، الباب 2 من إحياء الموات ، الحديث الأول . وعن كتب العامة أيضا روايات تدلّ على العموم أيضا : 1 - موطأ مالك ج 2 كتاب القضاء : « عن عروة بن الزبير أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : من أحيا أرضا ميتة فهي له ، وليس لعرق ظالم فيه حقّ » . 2 - ومثله في البخاري ج 2 كتاب الوكالة . 3 - كتاب الخراج والفيء ج 2 « أبو داود عن عروة قال : أشهد أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى أنّ الأرض أرض اللّه والعباد عباد اللّه ، ومن أحياء مواتا فهو أحقّ به » . ونحوها غيرها من الروايات العامّة ، فلاحظ مظانّها .