تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥

النوع السابع : الأرض المغنومة بغير إذن الإمام عليه السّلام

ذكرها العلّامة كاشف الغطاء « 1 » في عداد أراضي الأنفال ولم يرد هذا العنوان في النصوص ، نعم ورد النص في الغنيمة غير المأذونة ، وهي أعم من المنقول وغير المنقول واستدل على كونها من الأنفال - بعد دعوى الإجماع « 2 » - بروايتين : ( الأولى ) : مرسلة الوراق عن رجل سمّاه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام ، وإذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس « 3 » . وهذه ضعيفة بالإرسال ودعوى « 4 » انجبارها بعمل المشهور غير مسموعة كما مر غير مرة . ( الثانية ) : صحيحة معاوية بن وهب أو حسنته بإبراهيم بن هاشم قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : السرّية يبعثها الإمام فيصبون غنائم ، كيف يقسّم قال : إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم أخرج منها الخمس للّه وللرسول ، وقسّم بينهم أربعة أخماس « 5 » وإن لم يكونوا قاتلوا عليها المشركين كان كلّ ما غنموا للإمام يجعله حيث أحب » .
هامش
( 1 ) في كتاب كشف الغطاء في كتاب الجهاد في الفصل الرابع فيما لا يقسم من الغنائم في أراضي الأنفال في القسم السابع قائلا « سابعها : أرض خرجت عليها سريّة من المسلمين بغير إذن الإمام في أيام حضوره فاستولت عليها » . ( 2 ) كما في مستند الشيعة 2 : 95 كتاب الخمس - الطبع الحجري - والمدارك 5 : 418 ط المؤسسة والجواهر 16 : 126 كتاب الخمس . ( 3 ) الوسائل 9 : 529 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 16 . ( 4 ) الجواهر 16 : 126 كتاب الخمس . ( 5 ) الوسائل 9 : 524 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 3 وفي متن الوسائل « ثلاثة أخماس » وعن هامش المخلوط « أربعة ظ » وفي المصدر أي الكافي 5 : 43 / 1 أيضا « أربعة أخماس » ، وهو الصحيح - راجع الوسائل 9 : 524 في التعليقة ط مؤسسة آل البيت : قم .