تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧

النوع الثامن : الأرض المستجدة في دار الإسلام

كما إذا ظهرت جزيرة في البحر ، أو النهر فإنها تكون من الأنفال أيضا لصدق عنوان « أرض لا رب لها » عليها وقد عرفت « 1 » دلالة النصوص « 2 » الكثيرة على كونها من الأنفال .

النوع التاسع : قطائع الملوك من الأراضي

وقد دلت جملة من النصوص على أن قطائع الملوك من الأنفال ، وضابطه كل ما اصطفاه ملوك الكفار ، واختص به سواء أكان من الأراضي المعبّر عنها ب‍ « القطائع » أم من الأموال المنقولة المعبّر عنها ب‍ « الصوافي » ويدل على ذلك بعد الإجماع « 3 » جملة من الروايات : 1 - صحيحة داود بن فرقد قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قطائع الملوك كلها للإمام ، وليس للناس فيها شيء » « 4 » . 2 - موثقة سماعة بن مهران قال سألته عن الأنفال قال : « كل أرض خربة ، أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام ، وليس للناس فيها سهم . . . » . 3 - مرسلة حماد بن عيسى عن العبد الصالح عليه السّلام ( في حديث ) « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأن الغصب كله مردود » « 5 » . 4 - ما عن تفسير العياشي عن الثمالي عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ما كان للملوك فهو للإمام » . وينبغي التنبيه على أمور :
هامش
( 1 ) في القسم الثالث : الموات بالعارض . ( 2 ) الوسائل ج 9 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 20 و 28 و 4 . ( 3 ) الجواهر 16 : 123 . ( 4 ) الوسائل 9 : 525 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 6 و 8 . ( 5 ) الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 4 و 31 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 157 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي