تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
1 - وردت في مرسلة حماد « 1 » أنه لا بدّ وأن لا يكون ما يختص به الملوك من الأموال المغصوبة ، وإلّا فهي مردودة على مالكها إذا كان مسلما أو مسالما « 2 » ، وهذا ظاهر للأصل والاقتصار على المتيقن ، والمرسل . 2 - اختصاص الحكم المذكور بملوك أهل الحرب ، فلا يعم الحكام والولاة والأمراء ، لاختصاص النصوص المذكورة ب‍ « الملوك » . 3 - استظهر في الجواهر « 3 » اندراج سائر ما للملوك في الأخبار ولو كانت غير الصفايا والقطائع الخاصة من الأموال المعتادة الاقتناء ، واستظهر ذلك من المدارك والمنتهى والحدائق أيضا ، ولا يخلو عن تأمل لقوة احتمال اختصاص النصوص المعتبرة بالصفايا والقطائع دون مطلق الأموال المنسوبة إلى الملوك ، فلاحظ وتأمل - هذا تمام الكلام في القسم الأول من الأنفال ( الأراضي ) .
هامش
( 1 ) قال عليه السّلام فيها : « وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب ؛ لأن الغصب كله مردود » - الوسائل 9 : 524 ، الباب الأول من الأنفال ، الحديث 4 . ( 2 ) كما في متن الشرائع - الجواهر 16 : 124 بتصرف . ( 3 ) جواهر الكلام 16 : 124 - كتاب الخمس .