1 - الأراضي المفتوحة عنوة ( أي بالقهر والغلبة ) .
2 - الأراضي المفتوحة سلما .
3 - الأراضي المسلمة بالدعوة .
4 - أراضي الصلح .
وهذا التقسيم أيضا تقسيم لطبيعة الحوادث الموجبة لإلحاق الأراضي - التي تكون بيد الكفار - إلى دار الإسلام ؛ لأن الدعوة الإسلامية إما أن تقابل من طرف العدو بالمخالفة والعناد فإذا وقع الحرب والقتال ، ودخل « 1 » الجيش الإسلامي في الأراضي الكافرة كانت تلك الأراضي من المفتوحة عنوة في الاصطلاح الفقهي وإذا دخل من دون مقاومة من العدو كانت من المفتوحة سلما .
وإما أن تقابل الدعوة الإسلامية بقبول العدو الإسلام من دون أي حرب وقتال ، بل بقناعة لدعوة الحق .
وإما أن تنتهي إلى الصلح ويبقى العدو عادية عليهم ، ومن المعلوم أنه لا تخرج حالة المقابلة من الكفار عن إحدى هذه الحالات الأربعة عادة .
ففي الحالة الأولى تملك أراضيهم لعامة المسلمين ، وتسمى الأراضي بالمفتوحة عنوة ، وتكون للمسلمين .
وفي الحالة الثانية تسمى الأراضي بالمفتوحة سلما وتكون الأراضي للإمام أي من الأنفال كما دل عليه آية « الفيء » .
وفي الحالة الثالثة يبقى الأراضي على ملكية مالكيها ؛ لأنهم مسلمون كغيرهم ممن دخل في الإسلام ، فتبقى أموالهم ونفوسهم وأعراضهم محترمة ، لأن المفروض دخولهم في الإسلام ، وهذا هو مقتضى العدالة الإسلامية ، وتسمى هذه الأراضي في الاصطلاح الفقهي بالأرض المسلمة بالدعوة .
هامش
( 1 ) فإذا دخلها فتحا من دون قتال ومقاومة من قبل العدو كان الأرض من الأنفال أي للإمام ، كما أشار إليه الآية الكريمةوَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ. سورة الحشر : 6 .