تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
. . . . . . . . . .
شرح
قال : « القسم الخامس في أرباح التجارات والزراعات والصناعات وجميع الاكتسابات . . . » . ويدل على ذلك ورود نفس العنوان في بعض الروايات أيضا على الوجه الكلي . كرواية عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام « على كل امرئ غنم ، أو اكتسب الخمس . . . » « 1 » . وعلى الوجه الجزئي في جملة أخرى من الروايات لما ذكر فيها بعض مصاديق الاكتساب ، كربح التجارة « 2 » والإصابة من الضيعة « 3 » وعمل الصنعة « 4 » والخياطة « 5 » وصيد السمك « 6 » وحيازة المباحات « 7 » فيعلم من ذلك كله أن الموضوع هو الجامع بين هذه العناوين ، وهو التكسب وطلب المال . ( القول الثالث ) : مطلق الاستفادات والظاهر أن مرادهم حصول الفائدة اختيارا ولو من دون طلب وسعي ، كما يظهر من تمثيلهم لها بالهدية والهبة
هامش
- 3 - صاحب المدارك 5 : 384 ، قال : المشهور بين الأصحاب وجوب الخمس في جميع أنواع التكسب من تجارة ، وصناعة وزراعة ، وغير ذلك عدا الميراث والصداق والهبة » . 4 - ما عن المحقق الحلّي في المعتبر 2 : 623 ، من التعبير بالتكسب . 5 - الطبرسي في مجمع البيان 2 : 544 ، قال : « قال أصحابنا : يجب الخمس في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنز والمعادن والغوص ونحو ذلك » . ( 1 ) الوسائل 9 : 503 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 8 . ( 2 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 5 . ( 3 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 5 . ( 4 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 3 . ( 5 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 8 . ( 6 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 9 . ( 7 ) الوسائل المتقدم ، الحديث 9 .