تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
. . . . . . . . . .
شرح
هو الرجوع إلى عموم العام لإجمال المخصص المردد بين الأقل والأكثر ، ففي المقام يكون المرجع عمومات الخمس لتردد مفهوم مئونة السنة بين السنتين فيكتفى بالأقل وهو مئونة السنة القمرية للشك في التخصيص الزائد ، هذا ولا يخفى أن هذه القاعدة وإن كانت تامة إلّا أنها تتوقف على عدم الإجمال في مفهوم العام كالخاص وإلّا فلا يجوز الرجوع إليه ، وفي المقام يمكن التشكيك في مفهوم العام أيضا ، لإجمال الفائدة التي هي موضوع الخمس باعتبار أن المراد منها هل هو فائدة السنة ، أو فائدة المعاملة ، أو فائدة رأس المال ؟ فلو كان المراد الأول لا يمكن التمسك به للشك في صدق السنة بخلاف الأخيرين ، فتدبر والصحيح أن يقال بجواز تحديد المئونة بكلتا السنتين ( القمرية والشّمسية ) وذلك لقيام السيرة العمليّة بين المتشرعة على التحديد بهما ، والمفروض أن التحديد بالسنة مأخوذ من العرف ، ولم يرد نص خاص بذلك ، فإذا عم العرف عم الحكم .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 86 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي