تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 747

مساهمون:

ص٧٤٧
. . . . . . . . . .
شرح
المملكة أو غيرها حتى لو بقي عين الخمس في ملك المخالف ، كما إذا لم يأذن له ، إلّا بالسكنى في الدار التي تعلق بها الخمس ، أو الجلوس على الفرش الذي تعلق به الخمس . نعم ، لو كان التصرف من التصرفات الناقلة ملكه الشيعي كما إذا اشتراه منه أو استوهبه ، أو نحو ذلك وهذا المعنى هو الموافق للامتنان على الشيعة إرفاقا بهم من ناحية حقوق الأئمة الأطهار عليهم السّلام مع التحفظ على النظام المالي . مقالة شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في تحليل الأخماس : إن لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه « 1 » كلاما في المقام حاول فيه تصوير التحليل المذكور فإنه بعد أن ذكر وجوها من الإشكال في تطبيق هذه الإباحة على القواعد ما لفظه : « والذي يهوّن الخطب الإجماع على أنا نملك بعد التحليل الصادر منهم ( صلوات اللّه عليهم ) كل ما يحصل بأيدينا تحصيلا أو انتقالا فهذا حكم شرعي لا يجب تطبيقه على القواعد . نعم ، يمكن أن يقال الأصل والمنشأ في ذلك أحد أمرين : ( أحدهما ) : أن يقال إن تملكهم الفعلي لم يتعلق بهذه الأمور ليلحقه الإباحة والتحليل ، فيشكل بما ذكر ، وإنما كان حكما شأنيا من اللّه سبحانه ، وإذنهم ورفع يدهم رافع لذلك الحكم الشأني - بمعنى أن الشارع بملاحظة رضاهم بتصرف الشيعة - لم يجعل هذه الأمور - في زمان قصور يدهم - ملكا فعليا لهم ، بل أبقاها على الحالة الأصليّة ، فهي باقية بواسطة ما علم اللّه تعالى منهم من الرضا على إباحتها الأصلية بالنسبة إلى الشيعة . وهذا نظير الحرج الدافع للتكليف الشأني - كما في نجاسة الحديد - ولا مخالفة في ذلك لأخبار اختصاص هذه الأمور بالإمام عليه السّلام نظر إلى أن
هامش
( 1 ) كتاب الخمس : 386 في المسألة 5 من الأنفال ط م - قم .