تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 696

مساهمون:

ص٦٩٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 - توقيع التحليل . وهو ما تقدم عن إسحاق بن يعقوب فيما ورد عليه من التوقيع بخط صاحب الزمان عليه السّلام : « وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى أن يظهر أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث » « 1 » . وهذا التوقيع مضافا إلى إمكان المناقشة في سنده بجهالة إسحاق بن يعقوب كما تقدم قد يناقش في دلالته باحتمال إرادة قسم خاص من الخمس في السؤال فأشير بقوله ( عجل اللّه فرجه الشريف ) « وأما الخمس » إلى ذلك القسم لا جنسه لظهور « اللام » في العهد ، دون الجنس ، لوقوعه جوابا عن سؤال معهود ، وقد يؤيد ذلك التعليل بطيب الولادة فإنه يختص بما يتعلق بالنكاح ، دون مطلق الخمس ، هذا كله مضافا إلى معارضته بتوقيعات أخرى . 2 - التوقيع الدال على التحريم . 1 - عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي قال : كان فيما ورد على ( من ) الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري ( قدّس اللّه روحه ) في جواب مسائلي إلى صاحب الدار عليه السّلام وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ونحن خصماؤه فقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله المستحل من عترتي ما حرّم اللّه ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب ، فمن ظلمنا كان من جملة الظالمين لنا . . . إلى أن قال ( عجل اللّه فرجه الشريف ) فلا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره بغير إذنه فكيف يحلّ ذلك من مالنا . . . » « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 550 ، الباب 4 من الأنفال ، الحديث 16 . ( 2 ) الوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من الأنفال ، الحديث 7 - الصدوق في إكمال الدين 520 / 49 ، والاحتجاج : 479 .