تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 655

مساهمون:

ص٦٥٥

[ مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ]

( مسألة 12 ) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ، ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان .
شرح
لو كان ما فيه الخمس في بلد آخر ( 1 ) تقدم في ( مسألة 8 ) عنوان نقل الخمس من بلده أي بلد من عليه الخمس ، ولكن العبرة في المنع والجواز ببلد المال الذي فيه الخمس وإن كان الغالب اتحاده مع بلد المالك ، وعليه لو كان المال الذي فيه الخمس في غير بلد من عليه الخمس يجري فيه ما تقدم من المنع أو الجواز على النهج المتقدم فعلى القول بالمنع هناك لا يجوز النقل هنا أيضا فلا يجوز نقل الخمس من بلد المال إلى بلد آخر ولو كان المنقول إليه بلد المالك ويضمن مع التلف ؛ لأن العبرة ببلد المال لا بلد المالك .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 655 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي