. . . . . . . . . .
شرح
( الثانية ) : أن يكون تمام التالف من مال الناقل دون الخمس ، وهذه تكون في :
1 - النقل بمقدار الخمس من مال آخر .
2 - النقل بمقدار الخمس من نفس المال بناء على الكلي في المعين مع بقاء مقدار الخمس في الباقي .
( الثالثة ) : اشتراك المالك وأرباب الخمس في التالف بنسبة الواحد إلى الخمسة وتتحقق ذلك في .
1 - نقل مقدار الخمس من المال على القول بتعلق الخمس به على نحو الشركة الحقيقية .
2 - نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس ، بناء على هذا القول .
إذا عرفت ذلك فنقول :
النقل مع عدم المستحق .
لا إشكال في عدم الضمان فيما إذا لم يوجد مستحق في البلد ولم يترقب وجوده بعد ذلك ، وأراد بالنقل إيصاله إلى مستحقه ؛ لأن النقل حينئذ إحسان إلى المستحقين ، وما على المحسنين من سبيل ، هذا مضافا إلى أنه لا موجب للضمان في هذه الحالة ؛ لأن يده ليست بيد عدوان ، والمفروض عدم حصول تفريط في الحفظ كي يكون ضامنا من باب الإتلاف .
نعم ، لا بد من تقييد ذلك بما إذا لم يكن الطريق مخوفا ، وإلّا كان تعزيرا بالمال وتعريضا له إلى التلف ، فيضمن .
هذا ما تقتضيه القاعدة في نفي الضمان - فيما إذا كان النقل بداعي إيصاله إلى المستحق من جهة عدم وجود مستحق في بلد الخمس فرضا - من دون حاجة إلى النص .