[ مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ]
( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ( 1 ) إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب ، إلّا مع المرجّح للبعيد .
شرح
حكم نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر .
( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة عن جهات .
( الأولى ) : في تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق .
( الثانية ) : في جواز نقله وعدمه تكليفا .
( الثالثة ) : في ضمانه وضعا لو تلف أثناء النقل .
( أما الجهة الأولى ) : ففي تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق ويمكن تحققه بوجوه :
( أحدها ) : عزل مقدار الخمس من أمواله ، فيتعين فيما عزله ، كما في الزكاة .
ولكن يأتي في ( مسألة 10 ) عدم ولاية المالك على عزل الخمس وإن ثبتت في الزكاة لاختصاص النص « 1 » بها دونه .
( ثانيها ) : نقل الخمس في ضمن نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس ، من دون فرق في ذلك بين القول بتعلقه به على نحو الشركة في العين ، أو الكلي في المعين ، أو الشركة في المالية ، إذ على جميع التقادير ينقل تمام ما تعلق به الخمس إلى بلد آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 282 ، الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة .