تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 640

مساهمون:

ص٦٤٠

[ مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ]

( مسألة 8 ) : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره ( 1 ) إذا لم يوجد المستحق فيه ، بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك ، أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ، ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف ، والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا ، لكن مع الضمان لو تلف ، ولا فرق بين البلد القريب والبعيد ، وإن كان الأولى القريب ، إلّا مع المرجّح للبعيد .
شرح
حكم نقل الخمس من بلده إلى بلد آخر . ( 1 ) يقع الكلام في هذه المسألة عن جهات . ( الأولى ) : في تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق . ( الثانية ) : في جواز نقله وعدمه تكليفا . ( الثالثة ) : في ضمانه وضعا لو تلف أثناء النقل . ( أما الجهة الأولى ) : ففي تحقق نقل الخمس قبل قبض المستحق ويمكن تحققه بوجوه : ( أحدها ) : عزل مقدار الخمس من أمواله ، فيتعين فيما عزله ، كما في الزكاة . ولكن يأتي في ( مسألة 10 ) عدم ولاية المالك على عزل الخمس وإن ثبتت في الزكاة لاختصاص النص « 1 » بها دونه . ( ثانيها ) : نقل الخمس في ضمن نقل تمام المال الذي تعلق به الخمس ، من دون فرق في ذلك بين القول بتعلقه به على نحو الشركة في العين ، أو الكلي في المعين ، أو الشركة في المالية ، إذ على جميع التقادير ينقل تمام ما تعلق به الخمس إلى بلد آخر .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 282 ، الباب 36 من أبواب المستحقين للزكاة .