تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 616

مساهمون:

ص٦١٦
. . . . . . . . . .
شرح
الحسبة على إلغاء رضا الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) ويجرى هذا الكلام في عدول المؤمنين عند وصول الدور إليهم نعم إحراز رضا الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) يكون في عهدة الفقيه . هذا تمام الكلام في وظيفة الفقيه بالنسبة إلى سهم الإمام لو حصل في يده ، والمتحصل مما ذكرناه هو ولايته على الصرف من طريق ولاية الحسبة ، وهو جواز حكمي ، لا حكومي ، تكليفي ، لا ولائي ، فيكون محدودا برضا الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) بل هو أشبه بالواجب الكفائي . وأما وظيفة المالك . فيقع السؤال عنها من حيث لزوم رجوعه إلى الفقيه الجامع للشرائط في صرف سهم الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) إما بالدفع إليه ، أو الاستيذان منه ، أو أنه يجوز له الاستقلال في الصرف . الأقوال في المسألة . القول بوجوب المراجعة إلى الحاكم . فقد حكى « 1 » عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم ، بل نسب إلى أكثر العلماء تارة وأكثر المتأخرين أخرى القول بوجوب تولى الحاكم لحصته ( عجل اللّه فرجه الشريف ) بل عن الشهيد الثاني : إجماع القائلين بوجوب الصرف للأصناف - على الضمان - لو تولاه غير الحاكم . القول بجواز استقلال المالك في الصرف . وقد ذهب آخرون إلى القول بجواز تولي المالك بنفسه الصرف إذا احرز رضا الإمام ( عجل اللّه فرجه الشريف ) في ذلك .
هامش
( 1 ) الجواهر 16 : 177 في المسألة الخامسة ، والمستمسك 9 : 583 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 616 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي