تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 580

مساهمون:

ص٥٨٠
. . . . . . . . . .
شرح
لا يملك إلّا مئونة نفسه ، دون عياله ، فهو فقير شرعا ، فيجوز إعطاؤه من الزكاة والخمس بمقدار يستغني عن إنفاق الولي أيضا ، فلاحظ . ( المناقشة الرابعة ) هي أنه لو امتنع المنفق عن الإنفاق عصيانا ، ولم يمكن إجباره ، أو كان في إجباره حرج ومشقة لم يحصل « الغنى » وإن بقي الوجوب . ( وتندفع ) : بأن المدّعى حصول « الغنى » باجتماع أمرين ، وجوب الإنفاق ، وبذل المنفق ، فلو انفرد أحدهما عن الآخر لا يكفي في حصول « الغني » فإذا سقط الوجوب عن الولي ، لعدم تمكنه من الإنفاق أو امتنع عن الامتثال عصيانا ولم يمكن إجباره أو كان فيه حرج ومشقة لم يحصل « الغنى » . ( الخامسة ) : أن تخصيص المنع بمن تجب نفقته على المنفق شاهد على أن المنع ليس لأجل الغنى وإلّا لم يفرق بين المنفق وغيره « 1 » . وبتعبير آخر لو سلمنا حصول « الغنى » باستحقاق النفقة على القريب لزم عدم جواز دفع الخمس أو الزكاة إلى من يجب نفقته ولو من غير الولي مع أن المنسوب « 2 » إلى جملة من الأصحاب جوازه من الغير . ( وتندفع ) بأنه بناء على حصول « الغنى » باستحقاق النفقة لا يجوز له أخذ الزكاة حتى من غيره على التحقيق ، كما عن جماعة من الأصحاب « 3 » وتبعهم شيخنا الأعظم الأنصاري قدّس سرّه « 4 » فالتزم بأنه لا فرق بين المنفق وغيره في المنع لو تحقق « الغنى » ، وإن نسب إلى الأكثر الجواز من الغير .
هامش
( 1 ) شيخنا الأنصاري قدّس سرّه في كتاب الزكاة : تراث الشيخ 10 : 334 ، م 40 . ( 2 ) كما في الحدائق كتاب الزكاة 12 : 212 ، والمستمسك 9 : 219 كتاب الزكاة . ( 3 ) كما عن التذكرة ، وشرح الإرشاد للمحقق الأردبيلي قدّس سرّه وشرح المفاتيح والغنائم - بنقل من الطبع الحجري كتاب الزكاة لشيخنا الأنصاري قدّس سرّه : تراث الشيخ 10 : 335 ، م 40 . ( 4 ) نفس المصدر .