[ مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ]
( مسألة 5 ) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصا في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس ( 1 ) .
شرح
حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة .
( 1 ) تعرّض المصنف في هذه المسألة لفروع ثلاثة .
( الأول ) : إعطاء المدين خمسه إلى من تجب عليه نفقته للنفقة الواجبة .
( الثاني ) إعطاؤه إليهم للإنفاق غير الواجب .
( الثالث ) إعطاء خمس غيره إليهم ولو للإنفاق الواجب .
أما الفرع الأول فعن الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 1 » أنه جزم بالمنع فيه .
ويمكن الاستدلال له بوجوه :
( الدليل الأول ) : حصول الغني بمجرد استحقاقه النفقة على الولي ، وبه يرتفع موضوع الخمس ، وهو الفقر .
توضيحه : أن استحقاق النفقة على الولي - سواء أكان بمجرد التكليف بالإنفاق كنفقة الأرقاب كالولد والوالدين أو كان بدين في ذمة المنفق ، كنفقة الزوجة على زوجها - يوجب غناء المنفق عليه ، لحصول الكفاية له بذلك ، فمن وجبت نفقته على الغير مع بذل المنفق يكون غنيّا لا يستحق من حقوق الفقراء شيئا ، سواء الزكاة ، أو الخمس ، لخروجه بالغنى عن موضوعهما ، وهو الفقر .
وبعبارة واضحة أن دليل وجوب الإنفاق يكون رافعا لموضوع دليل الزكاة والخمس ، وواردا عليه .
وقد نوقش في هذا الدليل بمناقشات مزيفة .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 557 .