تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧

[ مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ]

( مسألة 5 ) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ، خصوصا في الزوجة ، فالأحوط عدم دفع خمسه إليهم ، بمعنى الإنفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس ( 1 ) .
شرح
حكم إعطاء الخمس إلى واجب النفقة . ( 1 ) تعرّض المصنف في هذه المسألة لفروع ثلاثة . ( الأول ) : إعطاء المدين خمسه إلى من تجب عليه نفقته للنفقة الواجبة . ( الثاني ) إعطاؤه إليهم للإنفاق غير الواجب . ( الثالث ) إعطاء خمس غيره إليهم ولو للإنفاق الواجب . أما الفرع الأول فعن الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 1 » أنه جزم بالمنع فيه . ويمكن الاستدلال له بوجوه : ( الدليل الأول ) : حصول الغني بمجرد استحقاقه النفقة على الولي ، وبه يرتفع موضوع الخمس ، وهو الفقر . توضيحه : أن استحقاق النفقة على الولي - سواء أكان بمجرد التكليف بالإنفاق كنفقة الأرقاب كالولد والوالدين أو كان بدين في ذمة المنفق ، كنفقة الزوجة على زوجها - يوجب غناء المنفق عليه ، لحصول الكفاية له بذلك ، فمن وجبت نفقته على الغير مع بذل المنفق يكون غنيّا لا يستحق من حقوق الفقراء شيئا ، سواء الزكاة ، أو الخمس ، لخروجه بالغنى عن موضوعهما ، وهو الفقر . وبعبارة واضحة أن دليل وجوب الإنفاق يكون رافعا لموضوع دليل الزكاة والخمس ، وواردا عليه . وقد نوقش في هذا الدليل بمناقشات مزيفة .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 557 .