. . . . . . . . . .
شرح
ولا إشكال في أن من الطرق الظاهريّة العرفية هي شهرة البلد ؛ لقيام السيرة على قبولها في مثل ذلك ، كمعرفة حذاقة طبيب أو نسب شخص ، بل لولا ذلك أشكل إثبات الأنساب ونحوها بالبيّنة والعلم ، وأوجب حرمان أكثر السادة من الخمس ، فان تحصيل العلم - أو الوثوق الشخصي ، أو إقامة البيّنة على اتصال نسب كل واحد واحد إلى هاشم في مثل هذه الأعصار مع كثرة الوسائط ، وعدم التحفظ على الأنساب - حرج ، بل متعذر ، فلا يصح التكليف بإحرازه إلّا من الطرق المألوفة عند العرف ، لانحصار الطريق فيها لدى العرف والعقلاء ، وتعذر التكليف بالمتصفين بها في الواقع ، لا من هذا الطريق ، وإلّا لوقع المكلفون بإعطاء الخمس في الحرج والشدّة فتحصل من جميع ما ذكرناه في الأمر الأول هو ثبوت النسب بالأمور التالية :
1 - العلم : من أي سبب كان .
2 - الاطمئنان : كذلك .
3 - البيّنة .
4 - الشياع في البلد وإن لم يوجب العلم الشخصي .
5 - خبر الثقة .
6 - دعوى النسب لو كان المدّعي ثقة مأمونا من تعمد الكذب ، أو حصل الوثوق بدعواه النسب ، من دون معارض .