. . . . . . . . . .
شرح
المنتسب بالأم إلى « هاشم » معاملة العامي المطلق ، إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية توجب النسبة إليها حرمة الصدقة وإباحة الخمس ، ولاشتهر ذلك وبان من الصدر الأول ، واستقرت السيرة على ضبط هذه النسبة وحفظها ، مع أنه ليس كذلك ، فعدم التحفظ على مثل ذلك - مع عموم الابتلاء به ، وعدم عادة المتشرعة على ضبط النسبة من طرف الأم ، على العكس من عادتهم على ضبطها من طرف الأب - من أقوى الشواهد على أنه ليس لها هذا الأثر « 1 » في الشريعة .
( الدليل الرابع )
« محذور مشاركة عامة الناس لبني هاشم » .
لو كان الانتساب بالام إلى هاشم كافيا في تحليل الخمس لزم مشاركة سائر الفرق حتى الأموية مع بني هاشم ، إذ قل أن يخلو أحد من كون أحد جداته من أمه أو أبيه ، وإن علت هاشمية ، فيشارك حينئذ بني هاشم سائر الناس في خمسهم ، وهذا محذور معلوم البطلان ، فالالتزام باستحقاق المنتسب بالأم إلى هاشم الخمس مما ينبغي القطع بخلافه ، كما أشار إليه في الجواهر « 2 » فعليه لا حاجة إلى التمسك بمثل مرسلة حماد المتقدمة في بيان « الدليل الأول » كي يناقش في سندها .
( الدليل الخامس )
محذور التضاد .
وقد يطرح في المقام محذور آخر غير ما ذكرناه في « الدليل الرابع » وكأنه يجعل دليلا آخر لقول المشهور .
هامش
( 1 ) ولا في لباس السادة .
( 2 ) جواهر الكلام 16 : 92 .