تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 540

مساهمون:

ص٥٤٠
. . . . . . . . . .
شرح
المنتسب بالأم إلى « هاشم » معاملة العامي المطلق ، إذ لو كان لهذا الانتساب حكم لم يزالوا محافظين على سلسلة أنسابهم لو كان في بعض طبقات أمهاتهم هاشمية توجب النسبة إليها حرمة الصدقة وإباحة الخمس ، ولاشتهر ذلك وبان من الصدر الأول ، واستقرت السيرة على ضبط هذه النسبة وحفظها ، مع أنه ليس كذلك ، فعدم التحفظ على مثل ذلك - مع عموم الابتلاء به ، وعدم عادة المتشرعة على ضبط النسبة من طرف الأم ، على العكس من عادتهم على ضبطها من طرف الأب - من أقوى الشواهد على أنه ليس لها هذا الأثر « 1 » في الشريعة . ( الدليل الرابع ) « محذور مشاركة عامة الناس لبني هاشم » . لو كان الانتساب بالام إلى هاشم كافيا في تحليل الخمس لزم مشاركة سائر الفرق حتى الأموية مع بني هاشم ، إذ قل أن يخلو أحد من كون أحد جداته من أمه أو أبيه ، وإن علت هاشمية ، فيشارك حينئذ بني هاشم سائر الناس في خمسهم ، وهذا محذور معلوم البطلان ، فالالتزام باستحقاق المنتسب بالأم إلى هاشم الخمس مما ينبغي القطع بخلافه ، كما أشار إليه في الجواهر « 2 » فعليه لا حاجة إلى التمسك بمثل مرسلة حماد المتقدمة في بيان « الدليل الأول » كي يناقش في سندها . ( الدليل الخامس ) محذور التضاد . وقد يطرح في المقام محذور آخر غير ما ذكرناه في « الدليل الرابع » وكأنه يجعل دليلا آخر لقول المشهور .
هامش
( 1 ) ولا في لباس السادة . ( 2 ) جواهر الكلام 16 : 92 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 540 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي