تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
. . . . . . . . . .
شرح
1 - موثقة زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في حديث ) قال « لو كان العدل ما احتاج هاشمي ، ولا مطلبي إلى صدقة أن اللّه جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة ، والصدقة لا تحلّ لأحد منهم إلّا أن لا يجد شيئا ، ويكون ممن تحلّ له الميتة » « 1 » . 2 - رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا تحلّ الصّدقة لولد العباس ، ولا لنظرائهم من بني هاشم » « 2 » . 3 - ما رواه الثلاثة « 3 » عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : إن الصدقة أوساخ أيدي الناس ، وإن اللّه حرّم عليّ منها ومن غيرها ما قد حرّمه ، وأن الصدقة لا تحل لبني عبد المطلب . . . » « 4 » . ونحوها غيرها مما دلت على أحكام مختلفة من تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إلّا لضرورة ، أو كان المعطى من بني هاشم أيضا ، أو كانت الزكاة مستحبة « 5 » فتراها ترتكز على عناوين « بني هاشم والهاشمي ، أو بني عبد المطلب » .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 ، الباب 33 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأول . ( 2 ) الوسائل 9 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للخمسين ، الحديث 3 . ( 3 ) محمد بن مسلم وأبي بصير وزرارة . ( 4 ) الوسائل 9 ، الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث 2 . وقد انحصر أولاد هاشم في بني عبد المطلب كما تقدم في تعليقة ص . ( 5 ) لاحظ ما رواه في الوسائل 9 ، الباب 29 من أبواب مستحق الزكاة وهو باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم ، الحديث 1 و 2 و 3 و 5 والباب 31 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة ، الحديث 3 والباب 32 - باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم وغيرهم ، الحديث 1 و 2 و 5 و 6 - 9 والباب 33 - باب جواز إعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم وقصور الخمس عن كفايتهم ، الحديث الأول والباب 33 جواز دفع الزكاة إلى موالي بني هاشم ، الحديث 1 و 2 و 4 ، والروايات المشار إليها أكثرها بل كلها تتضمن الحكم على عنوان « بني هاشم » المطلب أو بني عبد وأما عنوان الهاشمي فلم أجده عاجلا ، سوى في رواية زرارة - ( الوسائل 9 : 276 ، الباب 33 ، الحديث الأول ) - فلاحظ .