[ مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له ]
( مسألة 82 ) : لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا ، ولا يجب عليه خمس آخر من باب ربح المكسب ( 1 ) بعد إخراج مئونة سنته .
شرح
لو كان الغوص أو المعدن مكسبا له
( 1 ) قال شيخنا الأنصاري قدّس سرّه « 1 » : « لو جعل الغوص ، أو استخراج الكنوز ، أو المعادن مكسبا فهل يتعلق خمس آخر بها بعد إخراج مئونة الحول أم لا وجهان » .
ثم أخذ في بيان كل من الوجهين ونذكر هما بتوضيح منا .
أما تعدد الخمس فلأنه مقتضى قاعدة الجمع بين الأدلة ؛ لأن تعدد الأسباب يقتضي تعدد المسببات ، فإذا اجتمع عنوانان في مال - كالغوص والكسب - لزم تكرار الخمس ؛ لأن كل واحد منهما سبب مستقل فإن النسبة بين الكسب والغوص - مثلا - عموم من وجه ، ففي مادة الافتراق لا يصدق إلّا عنوان واحد ، فلا يجب فيها إلّا خمس واحد ، كما إذا كان الكسب بغير الغوص ، كالتجارة ، أو كان الغوص اتفاقيا ، وأما في مادة الاجتماع - كما هو الغالب في الغوص والمعدن لاتخاذهما شغلا وكسبا غالبا - فلا بد حينئذ من إخراج خمسين لتعدد السبب .
نعم يختلفان في الشرائط ، فيشترط في الغوص النصاب ، وفي الكسب عدم الصرف في المئونة فيخمس الغوص أولا إذا بلغ النصاب ، ويخمسه ثانيا بعد تمام الحول إذا لم يصرفه في المئونة هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية عند تعدد الأسباب في كل مورد ، ومنها ما نحن فيه .
هامش
( 1 ) كتاب الخمس : 226 ، م 12 .