. . . . . . . . . .
شرح
الغير المخمس ، وقال المصنف قدّس سرّه بجوازه مشروطا بأمرين ( أحدهما ) بقاء مقدار الخمس في يده ( الثاني ) قصد إخراج الخمس منه .
أقول : يبتني الأمر الأول على ما تقدم « 1 » منه من تعلق الخمس بالربح على نحو الكلي في المعيّن لأن التصرف فيما زاد على مقدار الخمس ليس تصرفا في الكلي المستحق للغير ، فلا مانع منه ، ولكن عرفت أن الأصح هو تعلقه به على نحو الشركة في العين فلا يجوز التصرف في شيء من الربح قبل أداء الخمس .
وأما الأمر الثاني وهو قصد إخراج الخمس مما بقي في يده فلا وجه له ، بل يجوز التصرف فيما زاد على مقدار الخمس تكليفا ووضعا ولو لم يقصد الأداء غفلة أو عمدا ، كما هو الحال في سائر موارد الكلي في المعيّن ، كما إذا باع صاعا من صبرة وأراد بيع ما زاد على الصاع فلا مجال للتقييد المذكورة في المتن ، إن قلنا بتعلق الخمس على نحو الكلي في المعيّن .
هامش
( 1 ) في ( مسألة 76 ) .