تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

[ مسألة 81 : مصارف الحج من المئونة ]

( مسألة 81 ) قد مرّ « 1 » أن مصارف الحج الواجب - إذا استطاع في عام الربح ، وتمكن من المسير - من مئونة تلك السنة ، وكذا مصارف الحج المندوب ، والزيارات ، والظاهر أن المدار على وقت إنشاء السفر ، فإن كان إنشاؤه في عام الربح فمصارفه من مئونته ذهابا وإيابا ، وإن تم الحول في أثناء السفر ، فلا يجب إخراج خمس ما صرفه في العام الآخر في الإياب ، أو مع المقصد وبعض الذهاب ( 1 )
شرح
مصارف الحج من المئونة ذهابا وإيابا ( 1 ) ما ذكر قدّس سرّه إنما يتم بالنسبة إلى المصارف التي من شأنها بقائها ، كما لو اشترى دابة أو سيارة للسفر المذكور ، وبقيت إلى العام الآخر في الإياب ، وتكون حالها حال شراء الدار ، أو الفرش ، أو الألبسة ، ونحو ذلك مما يحتاج إليه في سنة الربح ، ويبقى إلى ما بعدها ، فإنها تستثنى من ربح العام قطعا . ونحوها ما يصرف فعلا مئونة للذهاب والإياب كأجور الطائرات ذهابا وإيابا ، وما يأخذه الحكومات لإعطاء جواز السفر ونحو ذلك ، فإن هذه المصارف أيضا تكون مئونة سنة الصرف ، وإن إفادته في العام الآخر حيث تمت سنة الربح ولم يرجع بعد إلى وطنه . ففي هذه المصارف لا يجب الخمس أيضا ؛ لأنها تعد من مئونة سنة الربح عرفا . وأما ما ليس كذلك كالمصارف التدريجية التي تصرف يوميّا كالنقود التي تصرف في الأكل والشرب وأجور المساكن في المقصد والإياب ونحو ذلك
هامش
( 1 ) مرّ في ( مسألة 70 ) وأراد قدّس سرّه هنا بيان حكم مئونة الإياب أو بإضافة المقصد إذا وقعت بعد عام الربح .