تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
. . . . . . . . . .
شرح
يملك أن يملك المنذور له ، لا أنه مالك له بالفعل إلّا بالقبض مع قصد القربة من طرف الناذر . د : حق كحق الجناية . وهو يتبع العبد الجاني مطلقا من دون إضافته إلى المالك ، فإن المجني عليه له استرقاقه أو أخذ أرش الجناية منه ، مطلقا ولو باعه المالك ، لجواز بيعه وهذا بخلاف حق الرهانة فإنه يتبع المال بما أنه مضاف إلى الراهن وملك له ، فليس له بيعه لتعلق حق المرتهن به ، وثيقة للدين الذي في ذمة الراهن . ه‍ : حق لا كسائر الحقوق المعروفة « 1 » . لاختلافها معها في الأحكام . هذه هي الاحتمالات أو الأقوال المذكورة في كيفية الزكاة تكليفا ووضعا « 2 » . ولا يخفى : أن منشأ هذا الخلاف الشديد - قولا أو احتمالا في كيفيّة تعلق الزكاة بالمال - إنما هو الاختلاف في كيفية الاستظهار من الأدلة اللفظية الواردة في تشريع الزكاة كتابا ، وسنة مضافا إلى اختلاف أحكامها مع الحقوق الآخر المعروفة ، أو أحكام الملكية - كما ستعرف - فلا بأس إذن بعرض الاحتمالات المذكورة في المقام ، والنظر فيها من ناحية إمكان إقامة الدليل عليها وعدمها ، فنقول : إن المحتمل في تعلق الزكاة وجوه : ( الأول ) : الزكاة حكم تكليفي وهذا دون تعلقها بالذمة ، ولا بالأعيان الزكوية بحيث تكون مجرد حكم تكليفي بأن يكون الواجب إيتاء الزكاة ، لا أكثر ، والاكتفاء بهذا المقدار لم ينقل
هامش
( 1 ) كما ذهب إليه السيد الحكيم قدّس سرّه في تعليقته الكريمة على المتن ( مسألة 31 ) من زكاة الأنعام كتاب الزكاة ، قائلا : « الظاهر أنه على نحو آخر في مقابل ذلك وغيره من الحقوق المعروفة ، لاختلافه معها في الأحكام » . ( 2 ) لاحظ الجواهر 15 : 144 - 138 ، ومصباح الفقيه كتاب الزكاة : 44 - 42 - الطبع الحجري .