تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
. . . . . . . . . .
شرح
3 - تعلقها بالأموال على نحو الملك ثم اختلفوا في كيفيّة الملك فهل هي : الف : على نحو الشركة المشاعة في العين . ب : الكلي في المعيّن . ج : الشركة في الماليّة . 4 - تعلق الزكاة بالأموال على نحو تعلق الحق بها استيثاقا « 1 » ؟ ثم اختلفوا في كيفية الحق فهل هو على نحو : الف : حق الرهانة . ومرجعه إلى اشتغال الذمة بالدين واستيثاق المال لأدائه ، فلا يجوز التصرف فيه بما ينافيه من الإتلاف أو النقل . ب : نحو حق الغرماء المتعلق بتركة الميت ، فإن التركة مورد لهذا الحق من غير أن يكون متقوما بها ، بمعنى أنه لو أدى الوارث أو غيره دين الميت من غير التركة فقد أدى عين ما يستحقه الدائن ، لا بدله ، وأيضا يكون تعلقه بمجموع التركة ، لا بجميعها ، فلا يرد النقص عليه بتلف بعض التركة فلا يكون كإرث الزوجة من قيمة البناء المتعلق بجميعها ، فيرد النقص عليها كسائر الورثة . ج : نحو حق منذور الصدقة بشيء للفقير - مثلا - « 2 » ومعنى ذلك أن الفقير
هامش
( 1 ) الفرق بين الملك والحق في المقام هو أن الملك يكون على نحو شركة الفقير مع المالك ، وأما الحق فهو مجرد استيثاق للمال في مقابل الزكاة ، من دون ملك للفقير في العين . فعن الشهيد في البيان أنه بعد أن حكم بوجوب الزكاة في العين قال : « وفي كيفيّة تعلقها بالعين وجهان أحدهما ) : أنه بطريق الاستحقاق ، فالفقير شريك ( ثانيهما ) : أنه استيثاق فيحتمل أنه كالرهن ، ويحتمل أنه كتعلق أرش الجناية بالعبد . . . » . - بنقل عن مصباح الفقيه كتاب الزكاة : 43 ( الطبع الحجري ) . ( 2 ) كما ذهب إليه السيد الاصفهاني قدّس سرّه في الزكاة ، كما جاء في تعليقته الكريمة على ( مسألة 31 ) من فصل زكاة الغلات من متن الكتاب .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 316 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي