تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦

[ الفرع الثالث : إتلاف الخمس ]

ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه ( 1 )
شرح
الفرع الثالث : إتلاف الخمس ( 1 ) لقاعدة الإتلاف ، ولا فرق في ذلك بين الإتلاف سرفا أو في المئونة الراجحة ، أو اللازمة لاستقرار الخمس حينئذ ؛ لأن المفروض انقضاء الحول ، فليس للمالك التصرف في الخمس بأي وجه كان ومن هنا جاء في تعبير المتن الإتلاف بعد الاستقرار . وأما قبل انقضاء الحول فلم يستقر الخمس فلا مانع من صرف الربح في المئونة وإتلافه في ذلك إلّا أن يكون سرفا فتحرم .