تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣
. . . . . . . . . .
شرح
1 - ( منها ) : رواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام - في حديث - قال « لا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا » « 1 » . 2 - ( منها ) : رواية إسحاق بن عمار قال : « سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : لا يعذر عبد اشترى من الخمس شيئا أن يقول : يا رب اشتريته بمالي حتى يأذن له أهل الخمس » « 2 » . 3 - ( ومنها ) : صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام هلك الناس في بطونهم وفروجهم ؛ لأنهم لم يؤدوا إلينا حقّنا . . . » « 3 » . ( ومنها ) ما عن إكمال الدين في ما ورد على الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمريّ ( قدّس اللّه روحه ) في جواب مسائله إلى صاحب الدار عليه السّلام « وأما ما سألت عنه من أمر من يستحل ما في يده من أموالنا ويتصرف فيه تصرفه في ماله من غير أمرنا فمن فعل ذلك فهو ملعون ، ونحن خصماؤه ، فقد قال النبي صلّى اللّه عليه وآله : المستحل من عترتي ما حرم اللّه ملعون على لساني ولسان كل نبي مجاب . . . » « 4 » . فإن هذه الروايات ونحوها تدل على حرمة التصرف في الخمس ، وكان مقتضى الجمع بينها وبين الأولى الدالة على جواز بيع ما فيه الخمس ودفع الثمن هو حمل الأولى على نية الضمان والأداء من الثمن ، والثانية على عدمها ، أو نية العدم .
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 487 ، الباب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 5 . ( 2 ) الوسائل 9 : 542 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 11 . ( 3 ) الوسائل 9 : 543 ، الباب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث الأوّل . ( 4 ) الوسائل 9 : 540 ، الباب 3 من أبواب الأنفال ، الحديث 7 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 293 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي