تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
. . . . . . . . . .
شرح
أقول : لا يخفى أنه لو كان متعلق الخمس مطلق الزيادة في المال إلّا ما خرج بالدليل كالإرث والصداق ونحوهما كانت دعوى جبر التالف في المقام مسموعة لعدم صدق الزيادة في مجموع أمواله إذا تلف بعضها وربح في التجارة وإن كان التالف من غير رأس المال وبعبارة أخرى : أن كلامنا وإن كان في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس إلّا أن الربط بينهما مما لا بد منه في بعض الصور ولا يمكن التفكيك بينهما لما ذكرناه من أنه لو كان موضوع الخمس مطلق الزيادة المالية لا يصدق على الربح الزيادة في المال مع ورود نقص فيه بمقدار التالف ولو كان خارجا عن التجارة ، فلا مقتضي للخمس . نعم ، الأحوط عدم الجبر وإعطاء خمس تمام الربح وإن كان الترك لا يخلو من وجه وجيه ، وهو منع التلف المذكور عن صدق الفائدة ، وإن لم يكن الجبر من المئونة ، فالمقتضي للتخميس غير ثابت من دون حاجة إلى طرح المانع .