تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
وأما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير « 1 » وإذا لم يتمكن - فكما سبق - يجب إخراج خمسه « 2 » .

[ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ]

( مسألة 71 ) : أداء الدين من المئونة إذا كان في عام حصول الربح ( 1 ) أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من أدائه « 3 » إلى عام حصول الربح « 4 »
شرح
لعدم الصرف ، لعدم وجوب الحج قبل الاستطاعة وأما المقدار المتمم لها في سنة الاستطاعة فلا إشكال في استثنائه من الربح لو تمكن من المسير وأتى بالحج ، لصدق المئونة عليه . وأما إذا لم يحج فإن كان ترك الحج لعدم التمكن من المسير يجب عليه تخميس تمام الربح - كما سبق في الصورة الأولى - لعدم الوجوب حينئذ . وأما إذا كان ترك الحج عصيانا فيجري فيه ما سبق في الصورة الأولى أيضا من أن الأظهر وجوب الخمس في تمام الربح ، إلّا أن المصنف احتاط بالوجوب دون جزم بالحكم ، وقد تقدم الكلام في وجه ذلك في الصورة الأولى ، فراجع . أداء الدين من المئونة ( 1 ) تحقيق الحال في أقسام الديون وأحكامها بأن يقال : إن الدين إما أن يكون مقارنا لعام الربح أو سابقا عليه ، وعلى التقديرين إما يكون لأجل المئونة ، أو لغيرها مما لا يحتاج إليه في نظام معاشه ، وعلى التقادير
هامش
( 1 ) أي تمكن وأتى بالحج وإلّا فمجرد التمكن لا يكفي في صدق عنوان المئونة . ( 2 ) وكذا في فرض التمكن من المسير من دون سير عصيانا . ( 3 ) جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على قول المصنف قدّس سرّه « لم يتمكن من أدائه » ( بل مع التمكن أيضا ، نعم إذا كان بدل الدين موجودا وجب تخميسه ، فإنه يكون من أرباح سنته إلّا فيما إذا كان من مئونته فعلا كالدار والفرش ونحوهما ) . ( 4 ) الجواهر 16 : 62 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 240 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي