تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 239

مساهمون:

ص٢٣٩
فإذا استطاع في أثناء حول حصول الربح ، وتمكن من المسير - بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام - احتسب مخارجه من ربحه ( 1 ) وأما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح ( 2 ) فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة الآتية وجب ، وإلّا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الأحوط ( 3 ) « 1 » ولو حصلت الاستطاعة من أرباح سنين متعددة وجب الخمس ( 4 ) فيما سبق على عام الاستطاعة
شرح
( 1 ) لصدق المئونة على مصارف الحج بلا إشكال ، كما تقدم في الفرض الأول . ( 2 ) لعدم صدق المئونة بمجرد الحاجة إلى الصرف لو تمكن من السير ، كما تقدم في الفرض الثاني . ( 3 ) أي فكذلك يجب عليه الخمس على الأحوط ، لعدم صدق المئونة إلّا بالصرف والبذل ، ومع ذلك يحتمل أن يكون مجرد التكليف بالصرف في مئونة الحج كاف في صدق المئونة عرفا ، فلا يجب الخمس وإن كان احتمالا ضعيفا ، ومن هنا احتاط في المتن ولم يجزم ، وإن كان الأظهر الوجوب كما ذكرنا في ( الفرض الثالث ) فلاحظ . الصورة الثانية ( 4 ) ( الصورة الثانية ) هي حصول الاستطاعة تدريجا في سنين متعددة . لا إشكال في وجوب تخميس الأرباح في السنين السابقة على عام الاستطاعة « 2 » .
هامش
( 1 ) وقد جاء في تعليقة سيدنا الأستاذ قدّس سرّه ( بل على الأظهر ) ووجه الظهور ظهور عدم صدق المئونة على ما أمر بصرفه في الحج كما أوضحنا في الشرح . ( 2 ) الجواهر 9 : 62 .