تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 236

مساهمون:

ص٢٣٦

[ مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ]

( مسألة 68 ) إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح سقط اعتبار المئونة في باقيه ( 1 ) فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة .

[ مسألة 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]

( مسألة 69 ) إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة لا يخرج مئونتها من ربح السنة اللاحقة ( 2 ) .
شرح
موت المكتسب أثناء الحول ( 1 ) لانتفاء موضوعها ، لما ذكرناه « 1 » من أن العبرة في الاستثناء بالمئونة الفعلية ، دون التقديرية ، فيرجع في الزائد على ما صرفه بالفعل إلى عمومات التخميس لا محاله ، لعدم تحقق مصداق للمخصص . مئونة السنة السابقة ( 2 ) والوجه فيه ظاهر لاختصاص أدلة الاستثناء بمئونة سنة الربح ، لا السنين السابقة ، وعليه لا يجوز إخراج مقدار مئونة السنة السابقة من ربح السنة اللاحقة ، وهذا من دون فرق بين القول بأن مبدأ السنة ظهور الربح أو الشروع في الكسب ، لتقدم المئونة عليهما معا ؛ لأن المفروض انقضاء سنة الشروع في الكسب أيضا ، وحصول الربح في السنة اللاحقة ، دونها .
هامش
( 1 ) في مسألة 65 .