تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥

[ مسألة 66 : : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ]

( مسألة 66 ) : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته ، أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح ( 1 )

[ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها ]

( مسألة 67 ) : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها يجب إخراج خمسه عند تمام الحول ( 2 )
شرح
القرض للمئونة ( 1 ) يبتني ذلك على ما اختاره المصنف قدّس سرّه في ( المسألة 60 ) من أن مبدأ السنة حال الشروع في الاكتساب ، وعليه قد يتقدم المئونة على الربح كما إذا لم يربح أول السنة شيئا واحتاج في المئونة إلى القرض أو إلى الصرف من رأس المال ثم وضع مقدار ما صرفه في ذلك من الربح المتأخر أي ما يحصل في أثناء السنة إلى آخرها وقد خالفه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه في ذلك واختار أن مبدأ السنة حصول الربح - كما تقدم في تلك المسألة - وعلق هنا أيضا بأن ما ذكر في المتن « فيه إشكال بل منع ، نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح » وذلك على أساس أن المستثنى منه هو الربح الموجود ، وإن لم يجب صرف عينه فلو صرف بدله جاز استثناء مقداره . ولكن قد عرفت : أن ما ذكره المصنف قدّس سره من أن المبدأ هو الشروع في الكسب هو الأوفق بظواهر جملة من روايات المئونة فراجع . زيادة المئونة ( 2 ) لكشف الزيادة عن خروجها عن موضوع المئونة ، وبقائها تحت أدلة التخميس .