تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 224

مساهمون:

ص٢٢٤

[ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلا ، لا مقدارها ]

( مسألة 65 ) : المناط في المئونة ما يصرف فعلا ، لا مقدارها ، فلو قتر على نفسه لم يحسب له ، كما أنه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الأحوط ، بل لا يخلو عن قوة ( 1 )
شرح
المئونة ما يصرف فعلا ( 1 ) كما في الجواهر « 1 » وحكاه عن كاشف الغطاء . ولكن ذكر الشيخ الأعظم قدّس سرّه « 2 » عن العلامة والشهيدين والمحقق الثاني التصريح بأنه لو قتر حسب له ، بل استظهر في المناهل عدم الخلاف فيه . ثم قال قدّس سرّه « ولعلّه لما مر في الإسراف من أن المستثنى هي المئونة المتعارفة ، فالخمس إنما يتعلق بما عداها ، فمن ربح ألفا ومئونته خمسمائة فلم يتعلق الخمس إلّا بنصف الألف ، سواء صرف النصف أو أنقص منه أو أزيد منه » والصحيح ما في المتن لظهور قوله عليه السّلام « الخمس بعد المئونة » « 3 » في ما يصرف بالفعل في المئونة ، لا مقدارها ، لظهور المشتق في الفعلية دون القوة ، سواء صرفت بالفعل أم لا ، فلو قتر على نفسه ، أو تبرع بها متبرع ، لم يحسب له مقدارها ، بل يجب الخمس في الجميع .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 16 : 62 - 63 . ( 2 ) كتاب الخمس : 97 . ( 3 ) الوسائل 9 : 499 ، الباب 8 ، الحديث الأول .