تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
ولا التوزيع ( 1 ) وإن كان الأحوط التوزيع ( 2 ) وأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ( 3 )
شرح
وإما الإجماع ونفي الضرر والقدر المتيقن منهما أيضا غير المئونة من الربح المقترن بمال آخر . وقد أجبنا عن دعوى الانصراف في الروايات بما لا مزيد عليه فراجع ما تقدم « 1 » . ومعه لا حاجة إلى التمسك بالإجماع ونفي الضرر في أمثال المقام مما شمله الإطلاقات اللفظيّة التي تغنينا عن ذلك ، فلاحظ . ( 1 ) أي بالنسبة ، وقد تقدم « 2 » بيانه ، ودليله وردّه ، فراجع . ( 2 ) كما عن الدروس والمسائل وقد تقدم « 3 » الكلام فيه . ( 3 ) كما عن المحقق الأردبيلي قدّس سرّه في مجمع البرهان والمحقق القمي قدّس سرّه في الغنائم وقد تقدم « 4 » أيضا .
هامش
( 1 ) ص 219 . ( 2 ) ص 219 . ( 3 ) ص 216 . ( 4 ) ص 217 .