بأن لم يتعلق به ( 1 ) أو تعلق وأخرجه ( 2 ) فلا يجب إخراجها من ذلك بتمامها ( 3 )
شرح
ويرد عليه : أن القاعدة المذكورة ليست مما يؤخذ بها في أمثال المقام ولا تزيد على أنها قاعدة استحسانية لا فقهيّة معتبرة .
فينحصر المقام في قولين إما جواز الأخذ من الربح تمسكا بإطلاق أدلة المئونة كما هو الصحيح وإما عدم الجواز تمسكا بإطلاق أدلة الخمس بعد المنع عن شمول أدلة المئونة لمثل الفرض ، وقد تقدم الكلام فيها .
هذا تمام الكلام في القسمين الأولين ويأتي الكلام في القسم الثالث من الأموال الأخر التي تكون مع الربح .
( 1 ) كالإرث ونحوه مما لم يتعلق به الخمس رأسا .
( 2 ) كما إذا كان له ربح من السنين السابقة ، وقد أخرج خمسه وبقي الزائد إلى أن حصل له ربح جديد .
( 3 ) إشارة إلى القول الثاني من الأقوال المطروحة في المسألة ، وهو قول المحقق الأردبيلي قدّس سرّه كما تقدم ، وقد تقدم الاستدلال عليه والجواب عنه .
وحاصله المنع عن شمول أدلة استثناء المئونة عن مثل هذا الربح المقارن مع وجود مال آخر ، فيرجع إلى إطلاقات . أدلة الخمس كما هو الشأن في كل عام مخصص بأدلة منفصلة .
وهي في المقام إما الأدلة اللفظيّة من الروايات الدالة على استثناء المئونة وهي منصرفة إلى غير المقام كما تقدم دعواه منه قدّس سرّه .