تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 202

مساهمون:

ص٢٠٢
. . . . . . . . . .
شرح
2 - الروايات الخاصة وهي صحيحة ابن مهزيار قال كتب إليه إبراهيم بن محمد الهمداني : أقرأني على كتاب أبيك فيما أوجبه على أصحاب الضياع أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المئونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمئونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ، فاختلف من قبلنا في ذلك فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المئونة ، مئونة الضيعة ، وخراجها ، لا مئونة الرجل وعياله ، فكتب - وقرأه علي بن مهزيار - عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 1 » . فإنها تدل على استثناء مئونة التحصيل لإقرار الإمام عليه السّلام ذلك من دون ردع وأضاف إليها مئونة العيال ، ويؤيده عطف خراج السلطان ، فإنه من مئونة الضيعة ، لا مئونة الشخص ومن الروايات المصرحة باستثناء مئونة الاسترباح . رواية يزيد لما فيها من قوله عليه « الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام ، أو جائزة » « 2 » . فإنها تدل على أن الفائدة التي يجب فيها الخمس هي الحرث بعد ما يغرمه ، أي ينفقه في تحصيله . ورواية الأكرار الواردة عن ابن شجاع النيسابوري : أنه سئل أبا الحسن الثالث عليه السّلام عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّا ، وبقي في يده ستون كرّا ، ما الذي يجب لك من ذلك وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء فوقّع عليه السّلام لي منه الخمس مما يفضل عن مئونته » « 3 » فإنها تدل على إمضاء
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 500 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 4 . ( 2 ) الوسائل 9 : 503 ، الباب 8 مما يجب فيه الخمس ، الحديث 7 . ( 3 ) الوسائل في الباب المتقدم : الحديث 2 .