تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ مسألة 54 : تنزل القيمة بعد الارتفاع ]

( مسألة 54 ) : إذا اشترى عينا للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ، ولم يبعها غفلة أو طلبا للزيادة ، ثم رجعت قيمتها إلى رأس مالها أو أقل قبل تمام السنة لم يضمن خمس تلك الزيادة ، لعدم تحققها في الخارج ( 1 )
شرح
وما في المتن من التقييد بإمكان بيعها وأخذ قيمتها فكأنه مبني على عدم صدق الفائدة عليها إلّا بذلك ولا يخلو عن تأمل لكفاية صدقها عليها كونها مالا عرفا لا سيما في أموال التجارة . تنزل القيمة بعد الارتفاع ( 1 ) تعرّض المصنف قدّس سرّه في هذه المسألة لحكم تنزل القيمة بعد ارتفاعها في ضمن صورتين ( الأولى ) في أثناء السنة ( الثانية ) بعد تمام السنة وحكم في الأولى بعدم ضمان خمس تلك الزيادة وفي الثانية بالضمان ، وقد علل عدم الضمان في الصورة الأولى بعدم تحقق الزيادة في الخارج بخلاف الثانية ، ولا بد من التكلم في كلتا الصورتين : أما الصورة الأولى - وهي تنزل القيمة أثناء السنة : فقد أورد عليه في المستمسك « 1 » بأن تعليل عدم الضمان في هذه الصورة بعدم تحقق الزيادة في الخارج ينافي ما ذكره في المسألة السابقة من كفاية مجرد زيادة القيمة في مال التجارة في تعلق الخمس بها من دون حاجة إلى البيع ، إذ يكفي مجرد ظهور الربح من دون حاجة إلى تحققه في الخارج بالبيع ، بل ينافي ما ذكره قدّس سرّه في الصورة الثانية من ضمانها بعد السنة وإن لم يبعه ، إذ لم يتحقق في الخارج أيضا وقال الأولى في تعليل الضمان وعدمه في كلتا الصورتين بالتفريط وعدمه ، أي من دون فرق في ترك البيع أثناء السنة أو بعدها ، إذ لو كان عدم البيع في أثناء السنة من باب المسامحة ضمن الزيادة ، وأما لو كان غفلة أو طلبا للزيادة
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 529 .