تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ونحوها ( 1 ) بل لا يخلو عن قوه ( 2 )

[ لا خمس في الميراث ]

نعم : لا خمس في الميراث ، إلّا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب ، فلا يترك الاحتياط فيه - كما إذا كان له رحم بعيد « 1 » في بلد آخر لم يكن عالما به فمات ،
شرح
( 1 ) مما يحتاج تملكه إلى القبول والتملك الاختياري ، كاللقطة ، إذا تملكها الملتقط . ( 2 ) لقوة الأدلة المتقدمة « 2 » من الروايات المطلقة الشاملة لكل فائدة ، والخاصة الواردة في خصوص الهدية ، بل يمكن دعوى صدق عنوان الاستفادة على الهبة والهدية والجائزة بل المال الموصى به كما ذكرنا آنفا « 3 » . وبهذا تفترق الهبة والهدية عن الإرث .
هامش
( 1 ) ما ذكره قدّس سرّه إنما هو من باب المثال وإلّا لم ينحصر عنوان الإرث غير المحتسب في ذلك ، ويمكن فرضه في كون المورث في بلد الوارث والعلم به أيضا ، إلّا أنه كان معروفا بالفقر والمسكنة ، وكان متظاهرا بذلك فمات فانكشف أن له مالا كثيرا غير محتمل في حقه عادة ، فورثه ابنه ، وهو أقرب شخص إليه ، فما في صحيحة ابن مهزيار من قوله عليه السّلام « من غير أب أو ابن » بيان لأظهر المصاديق ، كما أن ما في المتن من تقييده بكونه من رحم بعيد ، وكونه في بلد آخر ، وعدم العلم به كلها من باب بيان الفرد الظاهر . ( 2 ) ص 48 وما بعدها . ( 3 ) ص 115 .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 117 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي