تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
. . . . . . . . . .
شرح
3 - رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد وقد وردت في تفسير الفائدة التي يتعلق بها الخمس « الفائدة ما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة « 1 » » . فإنها صرحت بأن الجائزة تكون من مصاديق الفائدة فيتعلق بها الخمس لا محالة . إلّا أنها ضعيفة السند كما تقدم « 2 » . 4 - رواية علي بن الحسين بن عبد ربه قال : سرح الرضا عليه السّلام بصلة إلى أبي ، فكتب إليه أبي هل على فيما سرحت إلى خمس فكتب إليه : لا خمس عليك فيما سرح به صاحب الخمس » « 3 » . وتقريب الاستدلال بها هو أنه لو لم يكن خمس في الصلة ( الهدية ) كان الأولى في الجواب التعليل بها لا بكونها تسريحا من صاحب الخمس ، وإلّا كان التقييد بسرح صاحب الخمس لغوا بل يمكن أن يقال بدلالة السؤال على ثبوت الخمس في الصلات في الجملة وإلّا لم يكن وجه لتقييد السؤال بالصلة التي بعثها الإمام عليه السّلام خاصة ، بل كان عليه السؤال عن ثبوت الخمس في مطلق الصلات . هذا ولكن الرواية ضعيفة بسهل بن زياد في طريقها . فتحصل : أن الأقوى هو تعلق الخمس بالهبة والهدية والجائزة ؛ لأنها من أوضح مصاديق الفائدة ؛ لأنها فائدة مطلقة ، أي مجانيّة ، فتشملها الإطلاقات الدالة على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة سواء أكانت معاوضية أو بدونها ، هذا مضافا إلى التصريح بها في بعض الروايات الخاصة ، كما تقدم « 4 » .
هامش
( 1 ) الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 7 . ( 2 ) ص 70 . ( 3 ) الوسائل في الباب المتقدم ، الحديث 2 . ( 4 ) ص 110 .