تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
. . . . . . . . . .
شرح
كذلك تصرف في المئونة غالبا ، كما أفيد « 1 » فلا تبقى إلى آخر السنة كي يتعلق بها الخمس ، أو يجب أداء الخمس مما بقي منها وإن تعلق بها الخمس من حين حدوثها ، أو تكون النكتة في التقييد بالخطيرة هي بيان مصاديق الغنيمة بقول مطلق ، وهي الفائدة غير المترقبة تفسيرا لآية الغنيمة وتطبيقها لها على مصاديقها ، فإن منها الجائزة الخطيرة والإرث غير المحتسب فإن كليهما يكونان من مصاديق الغنيمة بناء على تفسيرها بالفائدة غير المترقبة ، وهذا لا ينافي ثبوت الخمس في الفائدة غير الخطيرة بدليل آخر ، ولو كان ذلك إطلاق أدلة الخمس في مطلق الفائدة ، أو الإجماع المركب على عدم الفرق بين الجائزة الخطيرة وغيرها في ثبوت الخمس فيهما أو عدمه كذلك ، فلا مجال للتفصيل بين الجائزتين الخطيرة والضئيلة ، بل يثبت الخمس فيهما معا ، للإطلاقات . 2 - ( ومنها ) معتبرة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه والمنقطع إليه هدية تبلغ ألفي درهم أو أقل أو أكثر هل عليه فيها الخمس فكتب عليه السّلام الخمس في ذلك . . . » « 2 » . أما دلالتها على ثبوت الخمس في الهدية فظاهرة لا كلام فيها وأما سندها فقد صححه سيدنا الأستاذ قدّس سرّه على ما في تقرير بحثه « 3 » حيث إنه صحح طريق ابن إدريس - راوي الحديث في آخر السرائر - إلى ابن محبوب ، كما أنه وثق أحمد بن هلال في روايته وإن قدحه في عقيدته ، وهما في طريق هذه الرواية ، فراجع .
هامش
( 1 ) مستمسك العروة 9 : 523 ، ومستند العروة ( كتاب الخمس ) : 211 . ( 2 ) الوسائل : الباب المتقدم ، الحديث 10 . ( 3 ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 212 .