پرش به محتوای اصلی

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 116

پدیدآورندگان:

ص۱۱۶

[ خمس المال الموصى به ]

والمال الموصى به ( 1 )
شرح
المال الموصى به ( 1 ) كما إذا قال : هذا المال لفلان بعد مماتي ، وهو من الوصيّة التمليكية ، والمشهور احتياجه إلى القبول من طرف الموصى له ، فيكون كالهبة والجائزة من هذه الجهة ، فيجري فيها أيضا عنوان الاكتساب والاستفادة ولو بهذه المرتبة ، وأما على القول بعدم حاجته إلى القبول ولكن يشترط فيه عدم الرد فيكون فائدة اختيارية فتكون من مصاديق الاستفادة أيضا ولو بهذا المقدار ، وإلّا فيكفي فيه صدق عنوان الفائدة بلا إشكال . هذا في الوصيّة التمليكية . وأما إذا كانت عهديّة ، كما إذا عهد إلى وصيّه أن يعطي فلانا بعد وفاته كذا فالحال فيها كما في الهبة لحاجتها إلى القبول جزما فيجري فيها ما يجري في الهبة .
فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحه 116 | السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي