. . . . . . . . . .
شرح
شراء جديد منه للأرض ، ولم يثبت جواز إجباره على دفع القيمة لتعلق الخمس بالعين إما على نحو الشركة أو الكلي في المعين ، وإنما عليه دفع الخمس من العين .
( الثانية ) : بيع الخمس على الذمي بناء على تعلق الخمس بمالية الأرض دون عينها ، فيكون المبيع خمس مالية الأرض ، ولا خمس عليه في هذا الفرض أيضا لعدم صدق شراء الأرض ؛ لأن المبيع ماليتها دون عينها ، ولكن الصحيح ضعف المبنى لظهور النص في تعلق الخمس بالعين - كما ذكرنا - .
( الثالثة ) : بيع خمس نفس الأرض على الذمي بعد انتقاله إلى أربابه بإقباضه لهم ، ولا إشكال في تعلق الخمس به حينئذ ؛ لأنه شراء جديد ويتكرر الخمس بتكرره إلى أن لا يبقى منه شيء يستحق التخميس ، وهذا ظاهر ، والظاهر أن المصنف يريد هذه الصورة ، أو مع التي بعدها .
( الرابعة ) : بيع خمس نفس الأرض على الذمي قبل إقباضه لأهله ، وهذا الفرض أيضا يقتضي تكرر الخمس ؛ لأنه شراء جديد لأرض المسلمين ؛ لأن المفروض تعلق الخمس بعين الأرض وكونه ملكا لأربابه ولو قبل القبض ، فإنه يكون على نحو الشركة أو الكلي في المعين من دون حاجة إلى القبض .
تمّ الجزء الأول ، والحمد للّه