تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
كالجارية الورقة « 1 » والمركب الفاره ، والسيف القاطع ، والدرع فإما للإمام عليه السّلام .

[ 4 - استثناء قطائع الملوك ]

وكذا قطائع الملوك فإنها أيضا له عليه السّلام ( 1 )
شرح
( ومنها ) صحيحة ربعي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله إذا أتاه المغنم اخذ صفوه وكان ذلك له . . . » « 2 » . ( ومنها ) مرسلة حماد « وللإمام صفو المال أن يأخذ من هذه الأموال صفوها الجارية الفارهة ، والدابة الفارهة ، والثوب ، والمتاع مما يحب أو يشتهى فذلك له قبل القسمة ، وقبل إخراج الخمس . . . . » « 3 » . والمستفاد من هذه النصوص عدم تعلّق الخمس بالصفايا . ( 1 ) استثناء قطائع الملوك ( الرابع ) من موارد الاستثناء قطائع الملوك أي الأراضي التي يستولون عليها قطيعة لهم ويدل على ذلك : صحيحة داود بن فرقد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال : « قطائع الملوك كلها للإمام وليس للناس فيها شيء » « 4 » . وموثقة سماعة « كل أرض خربة أو شيء يكون للملوك فهو خالص للإمام عليه السّلام . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) في المنجد : « شجرة ورقة كثيرة الورق خضراء حسنة » ، ولكن الوارد في النص ، - وهو موثقة أبي بصير - « الجارية الرّوقة » وكلاهما بمعنى « الحسناء » . ( 2 ) الوسائل 9 : 510 ، الباب الأول من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 3 . ( 3 ) المصدر السابق : 524 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 4 . ( 4 ) المصدر السابق : 525 ، الحديث 6 . ( 5 ) المصدر السابق : 526 ، الحديث 8 .