تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال ) — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨

[ 2 - استثناء الجعالة ]

وبعد إخراج ما جعله الإمام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح ( 1 )

[ 3 - استثناء صفايا الغنيمة ]

وبعد استثناء صفايا الغنيمة ( 2 )
شرح
تكون المئونة بعدها لا قبلها ، فالأوجه هو الوجه الأول ، إلّا أن يقال بأن مقتضى إطلاق الأخبار الدالة على أن الخمس بعد المئونة شمولها للمئونة المقارنة كمئونة الحفظ والحمل والرعي ونحو ذلك ، ولا تنحصر بالمؤن السابقة على حصولها لاتحاد الملاك في الجميع وهو الصرف على الغنيمة تحصيلا وحفظا ، فلاحظ . استثناء الجعالة ( 1 ) ( الثاني ) مما يستثنى من الغنائم هو ما يجعله الإمام على فعل مصلحة من مصالح المسلمين ، فإن له الولاية المطلقة على ذلك ولمن ينوب عنه في ذلك ، نعم يتعلق الخمس بما يأخذه المجعول له بعنوان الاكتساب بشرائطه لا بعنوان الغنيمة الحربية لا سيما إذا لم يكن من الغانمين . ( 2 ) استثناء صفايا الغنيمة ( الثالث ) من موارد الاستثناء صفايا الغنيمة وعن « 1 » المنتهى : « ذهب إليه علماؤنا أجمع ، ما لم يضر بالعسكر » ويدل عليه جملة من الروايات : ( منها ) موثقة « 2 » أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن صفو المال قال : الإمام يأخذ الجارية الرّوقة « 3 » والمركب الفاره « 4 » والسيف القاطع والدرع قبل أن يقسم الغنيمة فهذا صفو المال » « 5 » .
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 445 . ( 2 ) بناء على وثاقة « أحمد بن هلال » في طريقها - كما أفاد سيدنا الأستاذ ( قدّس سرّه ) مستند العروة ( كتاب الخمس ) : 16 - . ( 3 ) الروقة بضم الراء : الجميل من الناس جدا يقال : غلام روقة وجارية روقة وغلمان وجوار روقة ، المنجد مادّة : روق . ( 4 ) المركب الفاره : الحسناء . ( 5 ) الوسائل 9 : 528 ، الباب الأول من أبواب الأنفال ، الحديث 15 .